المعاومة: وهو أن يبيع الثمرة على الشجر عامين أو ثلاثة؟
قال النووي: وهو باطل بالإجماع نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره.
انظر شرح ج 10 ص 193 وانظر بداية ج 2 ص 181.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ بيع المعاومة: مأخوذ من العام، وهو السنة.
واصطلاحا: بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام، سنتين أو ثلاثة أو أربعة مثلا، ويسمّى: بيع السنين. – المصباح المنير (عوم) ص 167 –