جمهور العلماء على صحة ييع العبد المسلم لكافر. وبه قال أبو حنيفة.
وقال جماعة لا يصح في مذهب الشافعي وبه قال أحمد.
وروى عن مالك كالمذهبين.
مج ج 9 ص 353. انظر. الحاوي ج 5 ص 381.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –