مذهب العامة من العلماء أن العبد لا يرث ولا يورث. وممن روى عنه هذا عليٌّ وزيدٌ رضي الله تعالى عنهما. وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.
وروي عن ابن مسعود في رجلٍ مات وترك أبًا مملوكًا، يُشْتَرى من مالِه ثم يعتق فيرث. وبه قال الحسن.
وحكي عن طاوس أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده ككسبه كما لو وُصِّى له.
مغ ج 7 ص 130.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –