وضوء من أكل ما مسته النار

مسألة (62) 

جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه لا وضوء بأكل شيء مسَّته النار بما في ذلك لحم الإبل. حُكي هذا عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وعامر بن ربيعة وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم. وإليه ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى.

وقالت طائفة: يجب مما مسَّته النار. وهو قول عمر بن العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة ابن عمر وأبي طلحة وأبي موسى وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم.

وقالت طائفة: يجب الوضوء من أكل لحم الجزور خاصةً. وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى. وحكاه الماوردي عن جماعة الصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر وحكاه ابن المنذر عن جابر بن سمرة كذلك – رضي الله عنه – ومحمد بن إسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة. واختاره الإِمام أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر والبيهقي (١).

مج ج 2 ص 58، مغ ج 1 ص 183، الحاوي ج 1 ص 205، بداية ج 1 ص 54، تحفة ج 1 ص 25.


(١) قد ألمح الماوردي وابن رشد إلى أن جمعًا كبيرًا من الصحابة كانوا على القول بالوضوء مما مسَّت النار ثم تمخَّض الخلاف بينهم إلى ما صار عليه جمهور الفقهاء. حتى إن الموفق في المغني حكى عدم العلم بالمخالف في عدم نقض الوضوء مما مسَّته النار سوى لحم الجزور. انظر. مغ ج 1 ص 184، معاني الآثار ج 1 ص 62.