جمهور العلماء على أنه يُشترط لمسح الأذنين ماءٌ جديدٌ غير الذي مسح به الرأس، وبه يقول الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يمسحان مع الرأس بماءٍ واحد (1).
وقال أحمد فيمن ترك مسح الأذنين ناسيًا أو عامدًا وقد مسحهما مع الرأس أجزأه (2).
مج ج 1 ص 410
(1) انظر بداية ج 1 ص 23.
(2) انظر مغ ج 1 ص 119، وانظر نص الشافعي في مختصر المزني، الحاوي ج 1 ص 120.