أحدث في الصلاة من غير عمدٍ هل يبني على صلاته إذا توضأ أم يستأنف؟

جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من أحدث في صلاته من غير عمدٍ انتقض وضوؤه فإذا توضأ لتوِّه فإنه يبني على ما مضى من صلاته، ولا يستأنف الصلاة من جديد، وبه قال عمر بن الخطاب وعليٌّ وابن عمر. حكاه عنهم ابن الصباغ، ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي وابن عباس وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم.

قلت: وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي في القديم من مذهبه.

وقال آخرون: لا يجوز البناء، بل يستأنف (يعيد) صلاته من جديد، وبة قال المسور بن مخرمة الصحابي – رضي الله عنه – ومالك وابن شبرمة والشافعي في الجديد وأحمد في الصحيح من مذهبه (١).

قلت: وحكى ابن رشد هذا المذهب عن الجمهور إلا في الرعاف. (نزول الدم من أنفه)

مج ج 4 ص 5.


(١) انظر المدونة ج 1 ص 101 قلت: ولا أدري هل عني ابن رشدٍ هذه المرة جمهور العلماء أم غير ذلك. انظر بداية ج 1 ص 235.


عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنهما، عنِ النبيِّ ﷺ، قال: ((لا تُقبَلُ صَلاةٌ بغير طُهور..)) – رواه الإمام مسلم –

(( إذا أحدثَ أحدُكم في صلاتِهِ فليأخُذ بأنفِهِ ، ثمَّ ليَنصَرِف )) الراوي : عائشة أم المؤمنين، المحدث : الألباني، المصدر : صحيح أبي داود، خلاصة حكم المحدث : صحيح.

أي: من أخرَج ريحًا كان سببًا في نَقْضِ صَلاتِه ووُضوئِه، “فلْيَأخُذْ بأنفِه، ثمَّ لْيَنصرِفْ”، أي: فلْيُمسِك أنفَه بيَدِه كأنَّه أصابَه رُعافٌ، أو سال مِن أنفِه دمٌ، ثمَّ يَخرُجُ مِن الصَّلاةِ، ويُعيدُ طهارتَه ووُضوءَه، ويَرجِعُ إلى صلاتِه؛ وذلك أنَّ صاحبَ الحَدَثِ ربَّما يتَحرَّجُ من النَّاسِ بخُروجِه مِن الصَّلاةِ بهذا السَّببِ، فإيهامُهم بالرُّعافِ أقلُّ تحرُّجًا عندَ خُروجِه مِن الصَّلاةِ.