مسألة (209)
جمهور العلماء على أن الصلاة تنعقد بقول المصلِّي “الله الأكبر” بزيادة ال التعريف، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد من مذهبه.
وقال مالك وأحمد وداود: لا تنعقد، وهو قول الشافعي في القديم (1).
مج ج 3 ص 240.
(1) انظر بداية في ج 1 ص 162. وانظر المدونة في ج 1 ص 66.