جمهور الفقهاء على جواز قضاء الفوائت في الأوقات المنهى عنها.
رُوي ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وبه قال أبو العالية وإبراهيم النخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: تُباح الفوائت بعد الصبح والعصر، ولا تُباح في الأوقات الثلاثة الأخرى إلا عصر يومه فتباح عند اصفرار الشمس (١).
مج ج 4 ص70.
(١) انظر مغ ج 1 ص 748، بداية ج 1 ص 134.
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن نسِي صلاةً أو نام عنها، فكفَّارتُها أن يُصلِّيها إذا ذكَرَها)) – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –