القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟

مسألة (254) 

جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح.

وقال آخرون بل تقنت للنازلة في كل صلاة، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى (١)

مج ج 3 ص 447.


(١) انظر الحاوي ج 2 ص 152.


عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((قنَتَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شهرًا متتابعًا في الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعِشاءِ وصلاةِ الصُّبحِ، في دُبرِ كلِّ صلاةٍ، إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه من الركعةِ الآخِرة، يدعو على أحياءٍ مِن بني سُليمٍ؛ على رِعلٍ وذَكوانَ وعُصيَّةَ، ويُؤمِّنُ مَن خَلْفَه)) رواه أبو داود، وأحمد، وابن الجارود، وابن خزيمة، وقال النووي في المجموع: إسناده حسن أو صحيح، وحسنه ابن حجر في الفتوحات الربانية.