أكثر العلماء على أن الإقعاء مكروه وأن له هيئة (صفة) واحدة لا غير.
وذهب جمع من العلماء إلى أن الإقعاء له هيئتان اثنتان: إحداهما مكروهة، والأخرى مستحبة (1).
مج ج 3 ص 382، مغ ج 1 ص 564.
(1) قال الموفق -رحمه الله-: ويُكره الإقعاء، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه، قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث، والإقعاء عند العرب جلوس للرجل على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسَّبُعِ. قال الموفق: ولا أعلم أحدًا قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة، فأما الأول فكرهه عليٍّ وأبو هريرة وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، وفعله ابن عمر وقال: لا تقتدوا بي فإني قد كَبُرتُ. وقد نَقَلَ مهنا عن أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله. وقال: العبادلة (يعني عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس وربما ادخلوا معهم عبد الله بن عمرو بن العاص وربما ادخلها غيرهم وأخرجوا منهم). وقال طاوس: رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وعن ابن عباس أنه قال: من السنة أن تمسَّ أليتيك قدميك. وقال طاوس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود (يعني في الجلوس بين السجودين). فقال: هي السنَّة. قال (طاوس) قلنا: إنا لنراه جفاءً بالرجل. فقال: هي سنُّة نبيك – صلى الله عليه وسلم -. رواه مسلم وأبو داود. قلت: حكى ابن رشد الاتفاق على كراهيه الإقعاء ثم ذكر الخلاف في هيئته. انظر مغ ج 1 ص 564، وانظر بداية ج 1 ص 184.