ضم الذهب والفضة

جمهور العلماء على أن الذهب والفضة لا يُضم أحدهما إلى الآخر إذا نقص نصابهما والقليل والكثير في ذلك سواء، حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.

قال ابن المنذر: وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي: يُضم أحدهما إلى الآخر (1).

مج 5 ص 478.


(1) راجع مغ ج 2 ص 597، بداية ج 1 ص 339، الحاوي ج 3 ص 268.


ضمُّ قيمةِ العُروضِ التجارية إلى الذَّهَبِ والفضَّةِ:
تُضمُّ قيمةُ العُروضِ إلى الذَّهَب أو الفِضَّة- وفي حُكمِهما العملةُ النقديَّةُ- ويُكمِلُ بها نِصابَ كلٍّ منهما. – الموسوعة الفقهية –

وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة. – قرار المجمع الفقهي الإسلامي ٦ ، ص/١٠١ –