زكاة الثمر مختلف الأنواع

أكثر أهل العلم على أن الثمر الذي وجبت فيه الزكاة إن كان أنواعًا فإنه يؤخذ من كل نوع ما يخصه دون تفريق بين جيد ورديء.

وقال مالك والشافعي: يؤخذ من الوسط.

قال ابن المنذر: وقال غيرهما: يؤخذ عشر ذلك من كلٍّ بقدره (١).

مغ ج 2 ص 573.


(١) انظر بداية ج 1 ص 350. قلت: قد حكى ابن رشد الاتفاق على ضم الجيد إلى الرديء في الصنف الواحد.