الأصلع الذي لا شعر له

جمهور العلماء على أن الأصلع الذي لا شعر له يستحب أن يُمِرَّ الموسي على رأسه، وأن ذلك ليس بواجب. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وهو. قول مسروق وسعيد بن جبير والنخعي وأبي ثور وأصحاب الرأي (١).

وقال أبو حنيفة: هذا الإمرار واجب.

وحكي عن أبي بكر بن داود الظاهري أنه لا يستحب.

مج ج 8 ص 154 مغ ج 3 ص 461.


(١) قال الشافعي -رحمه الله- في حق من لا شعر له كالأصلع وغيره: ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئًا كان أحبّ إلي ليكون قد وضع من شعره شيئًا لله تعالى. مج ج 8 ص 148. قلت: نقل ابن المنذر الإجماع على أن الأصلع يمر الموسي على رأسه. حكاه عنه النووي. مج. ج 8 ص 154 وانظر في هذه المسألة: الحاوي ج 4 ص 163.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –