جمهور أهل العلم على أن الملتقط إذا عرَّف اللقطة عامًا ثم تملكها بعد ذلك وتلفت في يده بعد تملكها فإنه يضمنها لصاحبها إذا جاء وطالب بها.
وقال داود: لا يلزمه بدلها ولا شيء عليه (1).
شرح ج 2 ص 23.
♦ حكى النووي الإجماع على وجوب تعريف اللقطة عامًا على ملتقطها إذا أراد تملكها أي لا يجوز له تملكها إلا إذا عرفها سنة. وأما إذا لم يرد تملكها بل أراد حفظها لصاحبها، فهل يجب عليه تعريفها، فيه خلاف الأصح يجب. وحكى النووي الإجماع كذلك على وجوب التعريف في اللقطة التي لها قيمة ولا تعد من التوافه. انظر شرح ج 12 ص 22.
(١) حكى القاضي عياض الإجماع على وجوب الضمان في اللقطة بعد التملك إلا داود ونقله عنه النووي انظر شرح ج 12 ص 25. قلت: وحكى النووي الإجماع على أن ملتقط اللقطة لا يحتاج إلى إذن حاكم أو سلطان، وأن الجمهور على أن لا فرق في جواز الالتقاط بين الغني وبين الفقير. شرح ج 2 ص 28.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –