أكثر أهل العلم على أنه لا فرق في أحكام اللقطة من جواز الالتقاط والتعريف حولًا والتملك بعد الحول والضمان بين الأثمان كالدراهم والدنانير وبين العروض كالثياب وسائر الأمتعة إلا ما جاء الشرع باستثنائه، وبه قال أحمد في أظهر الروايتين عنه. وهي التي انتصر لها الموفق في المغني.

وقال أحمد في رواية وبه قال أكثر الأصحاب في المذهب: لا تملك العروض بالتعريف ثم اختلف هؤلاء فيما يفعل بها:

فقال أبو بكر وابن عقيل: يعرفها أبدًا.

وقال القاضي: هو بالخيار بين أن يقيم على تعريفها حتى يجيء صاحبها وبين دفعها إلى الحاكم ليرى رأيه فيها.

وهل له أن يبيعها ثم يتصرف بثمنها على روايتين.

مغ ج 6 ص 330.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (( من وجد اللُّقَطَةَ ؛ فلْيُشْهِدْ ذا عدلٍ – أو ذَوِي عدلٍ – ولا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ ؛ فإن وجد صاحبَها فلْيَرُدَّها عليه ؛ وإلا فهو مالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يشاءُ )) – أخرجه أبو داود والنسائي –
♦ التعريف: ذكر اللقطة بين الناس في المحافل وغيرها سعياً لإيجاد صحابها.
♦ حولًا: سنة كاملة.
♦ والتملك بعد الحول: بعد سنة كاملة يستطيع الواجد التصرف بالغرض بكل حرية.
♦ والضمان: على الواجد رد اللقطة إذا جاء صاحبها بعد سنة او سنوات فيردها أو يرد ما يساوي قيمتها. 
فتاوى ذات صلة
العمل بالقافة لإلحاق النسب
العمل بالقافة لإلحاق النسب

جماهير العلماء على جواز العمل بقول القائف. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أنس - رضي الله عنه - وعطاء اقرأ المزيد

ولاء اللقيط
ولاء اللقيط

جمهور أهل العلم على أن ولاء اللقيط (يعني ميراثه) إذا لم يُعرف له وارث فهو للمسلمين بمن فيهم ملتقطه. وبه اقرأ المزيد

اللقيط يسترق، هل يجوز؟
اللقيط يسترق، هل يجوز؟

مذهب الجماهير من أهل العلم بل عامتهم أن اللقيط حرٌّ. وانفرد النخعي فقال: إذا التقطه احتسابًا فهو حرٌّ، وإن التقطه اقرأ المزيد

ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟
ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟

مذهب العامة من العلماء أن ضالة الغنم إذا التقطت فعلى صاحبها الضمان إذا اختار أكلها (١). وهو مذهب الشافعي وأبي اقرأ المزيد