أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا تحديد في اليسير المباح التقاطه والانتفاع به من غير تعريف والأمر في ذلك يعود إلى العرف قلت: وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تعريف فيما لا يقطع به السارق. عند الإمام مالك: وهو ربع دينار. عند أبي حنيفة: عشرة دراهم.

مغ ج 6 ص 323.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن جابر رضي الله عنه قال : (( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل )) – رواه أبو داود –

 

فتاوى ذات صلة
العمل بالقافة لإلحاق النسب
العمل بالقافة لإلحاق النسب

جماهير العلماء على جواز العمل بقول القائف. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أنس - رضي الله عنه - وعطاء اقرأ المزيد

ولاء اللقيط
ولاء اللقيط

جمهور أهل العلم على أن ولاء اللقيط (يعني ميراثه) إذا لم يُعرف له وارث فهو للمسلمين بمن فيهم ملتقطه. وبه اقرأ المزيد

اللقيط يسترق، هل يجوز؟
اللقيط يسترق، هل يجوز؟

مذهب الجماهير من أهل العلم بل عامتهم أن اللقيط حرٌّ. وانفرد النخعي فقال: إذا التقطه احتسابًا فهو حرٌّ، وإن التقطه اقرأ المزيد

ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟
ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟

مذهب العامة من العلماء أن ضالة الغنم إذا التقطت فعلى صاحبها الضمان إذا اختار أكلها (١). وهو مذهب الشافعي وأبي اقرأ المزيد