جمهور أهل العلم على أن من قال لآخر سكنى (أو اُسكُنْ) هذه الدار عمرك أو عمري فإن للِمُسْكِنِ استرداد داره في أي وقت شاء، وهي هبة منافع لا أعيان. وأيهما مات بطلت الإباحة وعادت الدار لصاحبها أو ورثته. وبه قال الشعبي والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي معنى هذا عن حفصة رضي الله تعالى عنها.

وقال الحسن وعطاء وقتادة هي كالعمرى تكون لِلْمُعْمَرِ ولعقبه.

وحكي عن الشعبي أنه إن قال هي لك اسكن حتى تموت فهي له حياته وموته. وإن قال: داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها (1).

مغ ج 6 ص 313. وانظر شرح ج 1 ص 71 وانظر الإشراف ج 1 ص 402.


(١) وتسمى هذه المسألة السُّكْنَى ويفرقون بينها وبين العمرى والرقبى.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الاشتراط في العمرى
الاشتراط في العمرى

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم القائلين بجواز العمرى على أن المُعْمِرَ إذا شرط أنه إذا مات المُعْمَرُ عاد اقرأ المزيد

العُمرى والرقبى
العُمرى والرقبى

أكثر أهل العلم على أن العمرى والرقبى كلاهما جائز. وحكي عن بعضهم أنها لا تصح. ومالك وأبو حنيفة يرون أن اقرأ المزيد

الرجل يعود في هبته
الرجل يعود في هبته

الهبة تخرج على وجه الصدقة (يعني ابتغاء وجه الله)، فلا يجوز باتفاقهم الرجوع فيها، هكذا حكى الإجماع ابن رشد. وما اقرأ المزيد

المتصدق أو الواهب (المتبرع) يشتري صدقته أو هبته
المتصدق أو الواهب (المتبرع) يشتري صدقته أو هبته

جمهور العلماء على أن من تصدق بصدقة أو تبرع أو وهب شيئًا فإنه يكره له أن يشتريها ممن تصدق عليه اقرأ المزيد