أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم القائلين بجواز العمرى على أن المُعْمِرَ إذا شرط أنه إذا مات المُعْمَرُ عاد له ما أعمره فإنه عقد صحيح وشرط صحيح فإذا مات المُعمَر عادت الدار إلى المُعْمِرِ. وبه قال القاسم بن محمَّد وزيد بن قُسَيط والزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ذئب ومالك وأبو ثور وداود والشافعي في القديم وأحمد في رواية.

وقال الشافعي في الجديد من مذهبه وأبو حنيفة وأحمد في رواية جعلها ابن قدامة ظاهر المذهب: يصح العقد ويلغى الشرط وتكون الدار للمْعمَر وورثته.

قلت: وأما إن لم يشرط هذا الشرط فهي لِلْمُعْمَر له ولِعَقبه، هذا قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وآخرين.

وقال مالك وأصحابه: هي لْلَمُعْمَرِ حياته فإذا مات عادت إلى صاحبها الأول أعني المُعمِرَ.

مغ ح 6 ص 307.  انظر شرح ج 11 ص 70. الأشراف ج 1 ص 400. انظر بداية ج 2 ص 396.


♦ العُمرى: أن يقول فلان لفلان أعمرتك داري أي وهبتك داري عُمري أو عُمركَ أو ما عشتَ أو ما عشتُ.

♦ والرقبى: أن يقول أرقبتك داري فأينا مات أولًا فهي للآخر وسميت رقبى لأن كلا منهما يرقب موت الآخر.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن جابرٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((العُمرَى جائزةٌ لأهلِها، والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها)). – صحَّح إسناده على شرط مسلمٍ شعيبٌ الأرناؤوط الدمشقي في تخريج مسند أحمد –

فتاوى ذات صلة
الرجل يُسكِنُ دَاَرهُ
الرجل يُسكِنُ دَاَرهُ

جمهور أهل العلم على أن من قال لآخر سكنى (أو اُسكُنْ) هذه الدار عمرك أو عمري فإن للِمُسْكِنِ استرداد داره اقرأ المزيد

العُمرى والرقبى
العُمرى والرقبى

أكثر أهل العلم على أن العمرى والرقبى كلاهما جائز. وحكي عن بعضهم أنها لا تصح. ومالك وأبو حنيفة يرون أن اقرأ المزيد

الرجل يعود في هبته
الرجل يعود في هبته

الهبة تخرج على وجه الصدقة (يعني ابتغاء وجه الله)، فلا يجوز باتفاقهم الرجوع فيها، هكذا حكى الإجماع ابن رشد. وما اقرأ المزيد

المتصدق أو الواهب (المتبرع) يشتري صدقته أو هبته
المتصدق أو الواهب (المتبرع) يشتري صدقته أو هبته

جمهور العلماء على أن من تصدق بصدقة أو تبرع أو وهب شيئًا فإنه يكره له أن يشتريها ممن تصدق عليه اقرأ المزيد