أكثر أهل العلم على أن العمرى والرقبى كلاهما جائز.
وحكي عن بعضهم أنها لا تصح. ومالك وأبو حنيفة يرون أن الرقبى باطلة.
قلت: وهو قول محمَّد بن الحسن (١).
مغ ج 6 ص 303.
♦ العُمرى: أن يقول فلان لفلان أعمرتك داري أي وهبتك داري عُمري أو عُمركَ أو ما عشتَ أو ما عشتُ.
♦ والرقبى: أن يقول أرقبتك داري فأينا مات أولًا فهي للآخر وسميت رقبى لأن كلا منهما يرقب موت الآخر.
(١) ولو قال رجل لرجلين عبدي هذا (ونحوه) لأطولكما حياةً فهي رقبى وهي باطلة عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. انظر الإشراف ج 1 ص 402.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن جابرٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((العُمرَى جائزةٌ لأهلِها، والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها)). – صحَّح إسناده على شرط مسلمٍ شعيبٌ الأرناؤوط الدمشقي في تخريج مسند أحمد –