الهبة تخرج على وجه الصدقة (يعني ابتغاء وجه الله)، فلا يجوز باتفاقهم الرجوع فيها، هكذا حكى الإجماع ابن رشد.
وما سوى ذلك من الهبات فقد اختلف في الرجوع فيها أهل العلم:
فكان طاوس يمنع الرجوع في الهبة على أي جهة خرجت، وبه يقول أهل الظاهر.
وقالت طائفة: يجوز الرجوع في الهبة إلا ما كان منها لذي رحم محرم فيحرم العود فيها. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال آخرون: لا يجوز الرجوع في الهبة لأي أحد خرجت تلك الهبة إلا الوالد يهب لولده أو لولد ولده. وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وهو مذهب الأوزاعي -رحمه الله-. وبه قال مالك، إلا أن يتزوج الولد أو يقع عليه دَيْنٌ أو حق للغير وكذلك الأم ما دام الأب حيًا لها أن ترجع في هبتها لولدها.
وروي عن مالك أن الأم لا ترجع في هبتها لولدها.
وقالت طائفة: إذا استهلكت الهبة لم يصح الرجوع فيها، حكي هذا عن الشعبي وسعيد بن جبير.
انظر. شرح ج 11 ص 64. الإشراف ج 1 ص 383، 387. بداية ج 2 ص 397.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهُما، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((العَائِدُ في هِبَتِه كَالكَلبِ يَقيءُ، ثُمَّ يَعودُ في قَيئِه)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –