جمهور العلماء على أن من تصدق بصدقة أو تبرع أو وهب شيئًا فإنه يكره له أن يشتريها ممن تصدق عليه بها ولكن لا يحرم عليه ذلك،
وجمهورهم على أن الهبة لو عادت للواهب بالميراث فلا بأس فيها.
وقال آخرون: بل. هو ممنوع تحريمًا. وحكاه ابن رشد عن أهل الظاهر.
شرح ج 11 ص 62 بداية ج 2 ص 398.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: (أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ تَصَدَّقَ بفَرَسٍ في سَبيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فأرَادَ أنْ يَشْتَرِيَهُ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا تَعُد في صَدَقَتِكَ يا عُمر)). – حديث صحيح رواه الجماعة –
0