أكثر أهل العلم على أن من فاضل بين أولاده فوهب بعضهم دون بعض ولم يسترد ذلك في حال حياته فإنه يصبح حقًا للموهوب له ولا حق لسائر الورثة فيه. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في أشهر الروايتين عنه.

وقال أحمد في رواية أخرى: بل للورثة استرجاع ما وهب لبعضهم دون سائرهم ثم يقسم الموهوب وسائر ما تركه الميت على الورثة حسب ما فرض الله تعالى. وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق.

مغ ج 6 ص 284.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله العزيز الحكيم: { اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } – سورة المائدة/٨ –

فتاوى ذات صلة
الرجل يُسكِنُ دَاَرهُ
الرجل يُسكِنُ دَاَرهُ

جمهور أهل العلم على أن من قال لآخر سكنى (أو اُسكُنْ) هذه الدار عمرك أو عمري فإن للِمُسْكِنِ استرداد داره اقرأ المزيد

الاشتراط في العمرى
الاشتراط في العمرى

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم القائلين بجواز العمرى على أن المُعْمِرَ إذا شرط أنه إذا مات المُعْمَرُ عاد اقرأ المزيد

العُمرى والرقبى
العُمرى والرقبى

أكثر أهل العلم على أن العمرى والرقبى كلاهما جائز. وحكي عن بعضهم أنها لا تصح. ومالك وأبو حنيفة يرون أن اقرأ المزيد

الرجل يعود في هبته
الرجل يعود في هبته

الهبة تخرج على وجه الصدقة (يعني ابتغاء وجه الله)، فلا يجوز باتفاقهم الرجوع فيها، هكذا حكى الإجماع ابن رشد. وما اقرأ المزيد