هبة الثواب وهو أن يهب فلان شيئًا لفلان على أن يثيبه عليها أو يعطيه شيئًا،

فقالت طائفة الواهب على ما اشترط إما أن يثاب عليها وإما أن تعود إليه. روي هذا عن عمر وعليّ وفضالة بن عبيد. وبه قال مالك.

وقال آخرون: لا تجوز إلا أن يسمى ما اشترطه من ثواب. وهو قول الشافعي وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: هي بمنزلة البيع إذا سمى شيئًا معلومًا،

وقد حكى ابن رشد خلافًا عمن نقلنا عنهم في هذه المسألة من كتاب الإشراف لابن المنذر.

انظر الإشراف ج 1 ص 393 بداية ج 2 ص 395.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الرجل يُسكِنُ دَاَرهُ
الرجل يُسكِنُ دَاَرهُ

جمهور أهل العلم على أن من قال لآخر سكنى (أو اُسكُنْ) هذه الدار عمرك أو عمري فإن للِمُسْكِنِ استرداد داره اقرأ المزيد

الاشتراط في العمرى
الاشتراط في العمرى

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم القائلين بجواز العمرى على أن المُعْمِرَ إذا شرط أنه إذا مات المُعْمَرُ عاد اقرأ المزيد

العُمرى والرقبى
العُمرى والرقبى

أكثر أهل العلم على أن العمرى والرقبى كلاهما جائز. وحكي عن بعضهم أنها لا تصح. ومالك وأبو حنيفة يرون أن اقرأ المزيد

الرجل يعود في هبته
الرجل يعود في هبته

الهبة تخرج على وجه الصدقة (يعني ابتغاء وجه الله)، فلا يجوز باتفاقهم الرجوع فيها، هكذا حكى الإجماع ابن رشد. وما اقرأ المزيد