يعني الهبة يهبها الرجل لجماعة من الناس من غير أن يقسم بينهم فالأكثرون على صحتها. منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور،
وقال أبو حنيفة: لا تصح حتى يقسم.
وكذلك اختلفوا في هبة المجهول والذي لم يخلق بعد.
فلا يجوز في قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر.
وقال مالك: يجوز. أو هو المتفق عليه في مذهب مالك.
انظر الإشراف ج 1 ص 396 بداية ج 2 ص 393 الأشراف ج 1 ص 405.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0