أكثر أهل العلم على أن الهبة والصدقة وسائر أنواع التبرعات مما يدخل تحت تمليك ما يملك بغير عوض في حال حياة المتبرع فإن جميعها لا تلزم إلا بالقبض مكيلًا أو موزونًا أو غير ذلك. وهو قول الثوري والنخعي والحسن بن صالح والعنبري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية أخرى: هي لازمة في غير المكيل والموزون. وروي هذا عن عليٍّ وابن مسعود. وبه قال مالك وأبو ثور.

مغ ج 6 ص 251. انظر بداية ج 2 ص 393 الإشراف ج 1 ص 389.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الرجل يُسكِنُ دَاَرهُ
الرجل يُسكِنُ دَاَرهُ

جمهور أهل العلم على أن من قال لآخر سكنى (أو اُسكُنْ) هذه الدار عمرك أو عمري فإن للِمُسْكِنِ استرداد داره اقرأ المزيد

الاشتراط في العمرى
الاشتراط في العمرى

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم القائلين بجواز العمرى على أن المُعْمِرَ إذا شرط أنه إذا مات المُعْمَرُ عاد اقرأ المزيد

العُمرى والرقبى
العُمرى والرقبى

أكثر أهل العلم على أن العمرى والرقبى كلاهما جائز. وحكي عن بعضهم أنها لا تصح. ومالك وأبو حنيفة يرون أن اقرأ المزيد

الرجل يعود في هبته
الرجل يعود في هبته

الهبة تخرج على وجه الصدقة (يعني ابتغاء وجه الله)، فلا يجوز باتفاقهم الرجوع فيها، هكذا حكى الإجماع ابن رشد. وما اقرأ المزيد