جمهور الفقهاء على أن الهبة والصدقة لا تلزمان في المكيل والموزون إلا بالقبض، فإن لم تقبضا جاز للواهب والمتصدق الرجوع فيهما. وبه قال النخعي والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد.

وقال مالك. وأبو ثور: هما لازمان بمجرد العقد.

مغ ج 6 ص 246. انظر بداية ج 2 ص 394.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الرجل يُسكِنُ دَاَرهُ
الرجل يُسكِنُ دَاَرهُ

جمهور أهل العلم على أن من قال لآخر سكنى (أو اُسكُنْ) هذه الدار عمرك أو عمري فإن للِمُسْكِنِ استرداد داره اقرأ المزيد

الاشتراط في العمرى
الاشتراط في العمرى

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم القائلين بجواز العمرى على أن المُعْمِرَ إذا شرط أنه إذا مات المُعْمَرُ عاد اقرأ المزيد

العُمرى والرقبى
العُمرى والرقبى

أكثر أهل العلم على أن العمرى والرقبى كلاهما جائز. وحكي عن بعضهم أنها لا تصح. ومالك وأبو حنيفة يرون أن اقرأ المزيد

الرجل يعود في هبته
الرجل يعود في هبته

الهبة تخرج على وجه الصدقة (يعني ابتغاء وجه الله)، فلا يجوز باتفاقهم الرجوع فيها، هكذا حكى الإجماع ابن رشد. وما اقرأ المزيد