جمهور أهل العلم على أن الوقف يلزم الواقف بمجرده ولا يحتاج إلى وصية بعد الموت. فلا يحق للواقف الرجوع فيه.

وقال أبو حنيفة: يحق للواقف الرجوع في وقفه ما لم يوص به بعد موته.

وحكي هذا القول عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وخالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ومحمد.

مغ ج 6 ص 186.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الوقف بما لا تبقى عينه
الوقف بما لا تبقى عينه

مذهب العامة من الفقهاء أن الوقف لا يصح إلا بما تبقى عينه وتجري منافعه وأما ما تفنى عينه باستهلاكه كالطعام اقرأ المزيد

الوقف في مرض الموت
الوقف في مرض الموت

جمهور أهل العلم القائلين بلزوم الوقف على أن من وقف شيئًا في مرض موته، فإنه يعتبر وقفًا لازمًا بقدر الثلث اقرأ المزيد

مشروعية الوقف
مشروعية الوقف

أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على أن الوقف صحيح جائز. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي اقرأ المزيد