جمهور أهل العلم على أن الوقف يلزم الواقف بمجرده ولا يحتاج إلى وصية بعد الموت. فلا يحق للواقف الرجوع فيه.
وقال أبو حنيفة: يحق للواقف الرجوع في وقفه ما لم يوص به بعد موته.
وحكي هذا القول عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وخالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ومحمد.
مغ ج 6 ص 186.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0