أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على أن الوقف صحيح جائز. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ذو مقدرة إلا وَقَف. وهو مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد،

ولم ير شريح الوقف، وقال: لا حبس عن فرائض الله. قال أحمد: وهذا مذهب أهل الكوفة. قلت: هو قول أبي حنيفة أن الوقف لا يلزم، وهو قول زفر.

مغ ج 6 ص 185 نيل ج 6 ص 129 شرح ج 11 ص 86.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن ابنِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أصاب عُمرُ بخَيبرَ أرضًا، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أصبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ منه، فكيفَ تأْمُرني به؟ قال: إنْ شِئتَ حبَّسْت أصْلَها، وتصدَّقْتَ بها)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

فتاوى ذات صلة
الوقف بما لا تبقى عينه
الوقف بما لا تبقى عينه

مذهب العامة من الفقهاء أن الوقف لا يصح إلا بما تبقى عينه وتجري منافعه وأما ما تفنى عينه باستهلاكه كالطعام اقرأ المزيد

الوقف في مرض الموت
الوقف في مرض الموت

جمهور أهل العلم القائلين بلزوم الوقف على أن من وقف شيئًا في مرض موته، فإنه يعتبر وقفًا لازمًا بقدر الثلث اقرأ المزيد

لزوم الوقف بغير وصية
لزوم الوقف بغير وصية

جمهور أهل العلم على أن الوقف يلزم الواقف بمجرده ولا يحتاج إلى وصية بعد الموت. فلا يحق للواقف الرجوع فيه. اقرأ المزيد