جمهور العلماء على أن إحياء الأرض الميتة جائز بشروطه وأن من أحيا أرضا ميتة لا يعرف لها مالك وليس فيها أثر عمارة فهي لمن أحياها.

مغ ج 6 ص 147.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (( من أحيا أرضاً ميتة ؛ فهي له )). – رواه أحمد والترمذي وصححه –

فتاوى ذات صلة
تأجير الدور والمحال لمن يتخدها كنيسة أو لبيع الخمر ونحوه
تأجير الدور والمحال لمن يتخدها كنيسة أو لبيع الخمر ونحوه

مذهب العامة من العلماء أنه لا يجوز للمسلم تأجير داره أو محله لمن يتخذها كنيسةً أو محلًّا لبيع الخمر أو اقرأ المزيد

الأجرة على تعليم القرآن
الأجرة على تعليم القرآن

ليس في المسألة إجماع ولا قول للجمهور: وكره الأجرة على تعليم القرآن، الزهري وإسحاق وأبو حنيفة. وقال عبد الله بن اقرأ المزيد

الإجارة على ضراب الفحل
الإجارة على ضراب الفحل

هذه المسألة من أمهات المسائل ولا إجماع فيها ولا قول للجمهور. ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى تحريم الأجرة اقرأ المزيد

تأجير الحلي للنساء
تأجير الحلي للنساء

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز الإجارة على الحليِّ للنِّساء إذا كانت المدة معلومة والأجر معلومًا. وبه قال اقرأ المزيد