هذه المسألة من أمهات المسائل ولا إجماع فيها ولا قول للجمهور.

ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى تحريم الأجرة فيها وهي أن تستأجر الجمل (الفحل) لينزو على الناقة حتى تأتي بالولد أو غير ذلك من الحيوان، وبه قال عطاء إلا أن لا يجد منه بدٌ بأن لا يجد من يعطيه الفحل إلا بأجر.

ورخص في ذلك الحسن وابن سيرين،

وأجازه مالك فيما لو أجره مدة معلومة أو مرات معلومة،

وحكى النووي جوازه عن جماعة من الصحابة والتابعين لم يسمهم إذا كان لمدة معلومة أو لطرقات معلومة.

انظر الأشراف ج 1 ص 247. شرح ج 15 ص 230 بداية ج 2 ص 269.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن حديث النعمان بن بشير -رضى الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، ألا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلا وَهِيَ الْقَلْب)). – حديث صحيح –

قال رسول الله ﷺ: (( كلُّ معروفٍ صدقَةٌ )). – عارضة الأحوذي، حديث صحيح –

فتاوى ذات صلة
مشروعية إحياء الموات
مشروعية إحياء الموات

جمهور العلماء على أن إحياء الأرض الميتة جائز بشروطه وأن من أحيا أرضا ميتة لا يعرف لها مالك وليس فيها اقرأ المزيد

تأجير الدور والمحال لمن يتخدها كنيسة أو لبيع الخمر ونحوه
تأجير الدور والمحال لمن يتخدها كنيسة أو لبيع الخمر ونحوه

مذهب العامة من العلماء أنه لا يجوز للمسلم تأجير داره أو محله لمن يتخذها كنيسةً أو محلًّا لبيع الخمر أو اقرأ المزيد

الأجرة على تعليم القرآن
الأجرة على تعليم القرآن

ليس في المسألة إجماع ولا قول للجمهور: وكره الأجرة على تعليم القرآن، الزهري وإسحاق وأبو حنيفة. وقال عبد الله بن اقرأ المزيد

تأجير الحلي للنساء
تأجير الحلي للنساء

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز الإجارة على الحليِّ للنِّساء إذا كانت المدة معلومة والأجر معلومًا. وبه قال اقرأ المزيد