هذه المسألة من أمهات المسائل ولا إجماع فيها ولا قول للجمهور.
ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى تحريم الأجرة فيها وهي أن تستأجر الجمل (الفحل) لينزو على الناقة حتى تأتي بالولد أو غير ذلك من الحيوان، وبه قال عطاء إلا أن لا يجد منه بدٌ بأن لا يجد من يعطيه الفحل إلا بأجر.
ورخص في ذلك الحسن وابن سيرين،
وأجازه مالك فيما لو أجره مدة معلومة أو مرات معلومة،
وحكى النووي جوازه عن جماعة من الصحابة والتابعين لم يسمهم إذا كان لمدة معلومة أو لطرقات معلومة.
انظر الأشراف ج 1 ص 247. شرح ج 15 ص 230 بداية ج 2 ص 269.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن حديث النعمان بن بشير -رضى الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، ألا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلا وَهِيَ الْقَلْب)). – حديث صحيح –