الذي حكاه ابن رشد عن مالك والشافعي وأبي حنيفة هو عدم جواز الإجارة بالمجهولات وخالف في ذلك أهل الظاهر،
وإجارة المجهولات معناها: أن يؤجر على العمل الذي لا تعرف غايته ولا مدته ! كمن دفع حمارًا لمن يسقي عليه، أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه.
قلت: ولأن الأصل في عقود الإجارات أنها على المنافع على مدد معلومة أو أعمال معلومة كمن يؤجر داره لمدة معلومة أو من يستأجر خياطًا يحيك له ثوبه.
مما كان فيه المدة متعذرة وجب أن يكون العمل معلومًا.
انظر بداية ج 2 ص 271.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
{ على أن تأجرني ثماني حجج } – سورة القصص/٢٧ –
0