أكثر أهل العلم على أن من استأجر دابة مدة غزوه في سبيل الله، فإن العقد لا يصح؛ لجهالة المدة وقدر استهلاك المنفعة. وبه قال الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.

وقال مالك: قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون حقيقًا (1).

مغ ج 6 ص 85.


(1) الذي حكاه ابن رشد عن مالك والشافعي وأبي حنيفة هو عدم جواز الإجارة بالمجهولات وخالف في ذلك أهل الظاهر، وإجارة المجهولات معناها أن يؤجر على العمل الذي لا تعرف غايته ولا مدته كمن دفع حمارًا لمن يسقي عليه، أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه. قلت: ولأن الأصل في عقود الإجارات أنها على المنافع على مدد معلومة أو أعمال معلومة كمن يؤجر داره لمدة معلومة أو من يستأجر خياطًا يحيك له ثوبه. مما كان فية المدة متعذرة وجب أن يكون العمل معلومًا. ومثال مسألة الكتاب الجهالة فيها في العمل وفي المدة ولعلَّ مالكًا يقول بجواز مثل هذا استحسانًا لدواعي الترغيب في الغزو والتيسير على المجاهدين والمعينين عليه. انظر بدابة ج 2 ص 271.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
مشروعية إحياء الموات
مشروعية إحياء الموات

جمهور العلماء على أن إحياء الأرض الميتة جائز بشروطه وأن من أحيا أرضا ميتة لا يعرف لها مالك وليس فيها اقرأ المزيد

تأجير الدور والمحال لمن يتخدها كنيسة أو لبيع الخمر ونحوه
تأجير الدور والمحال لمن يتخدها كنيسة أو لبيع الخمر ونحوه

مذهب العامة من العلماء أنه لا يجوز للمسلم تأجير داره أو محله لمن يتخذها كنيسةً أو محلًّا لبيع الخمر أو اقرأ المزيد

الأجرة على تعليم القرآن
الأجرة على تعليم القرآن

ليس في المسألة إجماع ولا قول للجمهور: وكره الأجرة على تعليم القرآن، الزهري وإسحاق وأبو حنيفة. وقال عبد الله بن اقرأ المزيد

الإجارة على ضراب الفحل
الإجارة على ضراب الفحل

هذه المسألة من أمهات المسائل ولا إجماع فيها ولا قول للجمهور. ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى تحريم الأجرة اقرأ المزيد