جمهور الفقهاء على أن المؤجر لو أخرج المستأجر من الدار التي عقد عليها الإجارة قبل انتهاء مدة العقد فإنه (يعني المؤجر) يستحق أجرة المدة التي شغلها المستأجر للدار. (١)
ومذهب أحمد كما أفاده ابن قدامة أنه لا شيء للمالك إذا منع المستأجر من إتمام مدة العقد.
مغ ج 6 ص 24.
(١) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة المنازل والدواب جائزة إذا بيّن الوقت والأجر وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبيّنا من يسكن الدار ويركب الدابة، وما يحمل عليها. انظر الإشراف ج 1 ص 225.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0