جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على أنه لا حدَّ لأكثر المدة التي يصح فيها عقد الإجارة على منفعة عين ما دامت العين صالحة لتلك المدة. وهو قول مالك -رحمه الله-.
واختلف عن الشافعي -رحمه الله- في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أصحها كقول سائر أهل العلم.
(الثاني) لا يجوز أكثر من سنة.
(الثالث) لا يصح على أكثر من ثلاثين سنة.
مغ ج 2 ص 7. انظر بداية ج 1 ص 272.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0