جمهور العلماء على أن الغاصب لا يضمن تغير قيمة المغصوب بسبب تغير الأسعار. وبه قال أحمد. وحكاه ابه المنذر عن مالك وأصحاب الرأي.
وحكي عن أبي ثور أنه يضمنه. وحكاه ابن المنذر عنه وعن الشافعي.
مغ ج 5 ص 400. انظر الإشراف ج 2 ص 497.
♦ ذكر ابن المنذر أنه لا خلاف فيما يعلم في أن الغصب هو كل ما خرج عن كونه سرقةً أو حرابةً أو أختلاسًا أو خيانةً. انظر الإشراف ج 2 ص 493.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله العظيم الجبار { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا } – سورة النساء –
◊ الغصب = أخذ أشياء الناس قهرًا وظلماً وعدواناً وطغياناً وإن كان يبيحه القانون الوضعي الغير شرعي.
♦ قال ابنُ عادل: أجمع المسلِمونَ على أنَّه لا يجوزُ للغاصِبِ أن يُنفِقَ [مِمَّا أخَذَه]، بل يجِبُ رَدُّه. – اللباب في علوم الكتاب –
♦ ولا تبرأ الذمة إلا برد المغصوب إلى مالكها او ورثته، أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته.