مذهب العامة من أهل العلم أن من أقرَّ في مرض موته لامرأته بمهر مثلها أو دونه فإقراره صحيح يعتدُّ به.

وخالف الشعبي، فقال: لا يجوز إقراره لها.

مغ ج 5 ص 344.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ المهر نوعان: (مهر مسمى) وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً، (ومهر المثل) وهو مهر مثل الزوجة وأقرأنها من أقارب أبيــها، وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها فمن مثيلاتها وأقرأنها من أهل بلدتها. – دار الإفتاء الأردنية –

فتاوى ذات صلة
الإقرار بالدين في مرض الموت
الإقرار بالدين في مرض الموت

أكثر أهل العلم على أن من أقر بدين في مرض موته فهو كالإقرار في حال صحته إذا كان الدين لغير اقرأ المزيد

الوارث يقر بوجود وارث آخر
الوارث يقر بوجود وارث آخر

أكثر أهل العلم على أن الوارث لو أقر بوجود وارث آخر يشاركه في الميراث صح إقراره وشارك المقر له في اقرأ المزيد

الذمي يوكل المسلم في بيع المحرمات
الذمي يوكل المسلم في بيع المحرمات

لو وكل ذمِّيٌّ مسلمًا ببيع خمر لذمي لم يجز في قولهم جميعًا، وإذا وكل ذمي مسلمًا بقبض خمر له على اقرأ المزيد