جمهور أهل العلم على أنه إذا حضر الضامن (الكفيل) والمضمون (المكفول) عند المضمون له (المكفول له). فللأخير هذا (يعني المكفول له) أن يطالب من شاء منهما إما الضامن وإما المضمون. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وحكاه ابن المنذر كذلك عن مالك وأبي عبيد.
وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو ثور: لا يطالب إلا الضامن.
بداية ج 2 ص 352. وانظر. الإشراف ج 1 ص 118.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن النبي ﷺ أنه قال: ((العاريةُ مؤدَّاةٌ والمنحةٌ مردودةٌ والدَّينُ مقضيٌّ والزَّعيمُ غارمٌ)) – رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن –
♦ العاريَّةُ مُؤدَّاةٌ: أي إنَّ مَن استَعار شيئًا فعليه أن يُؤدِّيَه إلى صاحبِه،
♦ والمِنْحةُ مَردودةٌ: المِنْحةُ هي الشَّيءُ الَّذي يَمنَحُه أحَدٌ لأحدٍ آخرَ، كأَنْ يمنَحَه بَقرةً يَحلِبُها أو نخلةً يأكُلُ ثِمارَها أو أرضًا يَنتفِعُ بها، والمقصودُ أنَّها تُرَدُّ إلى صاحبِها بعدَ الانتِفاعِ بها،
♦ والدَّينُ مَقْضيٌّ: أي إنَّ مَن استَدان دَينًا فعَليه أن يَقْضيَ دَينَه،
♦ والزَّعيمُ غارمٌ: والزَّعيمُ هو الكفيلُ، وغارمٌ أي: مُلزَمٌ بالغَرامةِ، والمقصودُ: أنَّ مَن كان كَفيلًا أو ضامِنًا لِمَدينٍ لَزِمَه قضاءُ الدَّينِ إذا لم يَقْضِ الدَّينَ الرَّجلُ المَدينُ؛ بسبَبِ كَفالتِه وضَمانِه. – الدرر السنية –