مذهب العامة من الفقهاء أن الحوالة إذا استوفت شروط صحتها فقد برئت ذمة المُحيِلِ. وحكاه ابن المنذر عن مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور. وبه قال ابن المنذر -رحمه الله-.
وروي عن الحسن أن الحوالة لا تبِرئ ذمة المحيل حتى يبرأه صاحب الدين. (1)
وعن زفر أنه قال: لا تنقلُ الحق. وأجراها مجرى الضمان. وحكاه ابن المنذر عن الحسن بمثل الذي ذكرناه.
مغ ج 5 ص 58.
♦ المحيل: يعني المدين (المكلف برد الدين).
♦ المحال: صاحب الدين (الدائن).
♦ المحال عليه: المليء الذي رضي المدين بانتقال دينه عليه ليستوفيه منه عوضًا عن المدين الأصلي.
قلت: وبين العلماء خلاف في هذه المسألة فيما لو مات المحال عليه قبل استيفاء صاحب الدين دينه أو لو أفلس المحال عليه وغير ذلك من الصور. انظر. الأشراف ج 1 ص 120.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} – سورة المائدة/١ –
قال الله العزيز الجبار: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} – سورة البقرة/٢٨٣ –