جمهور العلماء على أن حكم الإناث المحجور عليهن بسبب الصغر إذا كان لهن آباء هو عينه حكم الذكور برفع الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد.
وقال مالك: لا يرفع عن الأنثى الحجر ما دامت في ولاية أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها (1).
بداية ج 2 ص 334.
(1) قلت: أما الذكور فحكى ابن رشد فيهم الاتفاق على رفع الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد انظر. بداية ح2 ص 333.
وحكاه النووي عن الجمهور بل الجماهير من أن الحجر على اليتيم لا يرتفع ببلوغ أو علو السن وإنما بظهور الرشد في ماله ودينه. انظر. شرح ج 12 ص 191.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله وعز سلطانه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} – سورة النساء/٦ –
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاَثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكبُرَ، وَعَنِ المَجنُونِ حَتَّى يَعقِلَ أَوْ يُفِيقَ)). – أخرجه أبو داود والنسائي –