أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه.
وحكي عن مالك جوازهما.
مغ ج 4 ص 341.
♦ أجمع المسلمون على جواز السلم وهو عكس البيع إلى أجل، ومعناه تقديم العوض وتأجيل تسليم المبيع وإنما شرع لحاجة الناس إليه. قال النووي في تعريف السَلَّم: وذكروا في حد (تعريف) السلم عبارات أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة (المبيع) يبذل (العوض أو الثمن) يُعطى عاجلًا. قال -رحمه الله-: سمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلمًا لتقديم رأس المال وأجمع المسلمون على جواز السلم.
قلت: وقد يكون السلف حالًا وقد يكون مؤجلًا، أما المؤجل فجائز بالإجماع وأما الحالُّ فجوزه الشافعي وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. انظر شرح ج 11 ص 41 وانظر بداية ج 2 ص 243.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ وهم يُسلفون في التمرِ السَّنَةَ والسَّنتينِ وربَّما قال : والثلاثَ فقال : ((من أَسْلَفَ فليَسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ)) – البدر المنير حديث صحيح –