أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا وقضاه بسعر اليوم الذي اشترى فيه، وكذلك يصح العكس، وهو أن يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير بالشروط التي ذكرنا.

ومنع من ذلك ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الله وابن شبرمة. وروي ذلك عن ابن مسعود.

مغ ج 4 ص 173.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنتُ أبيع الإبلَ بالبقيعِ بالدنانيرِ فآخذُ مكانَها الدَّراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانَها الدنانيرَ، فأتيت النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكرتُ ذلك له، فقال: ((لا بأس بأن تأخُذَها بسعرِ يَومِها ما لم تتفَرَّقا وبينكما شيءٌ)). – أخرجه أبو داود والترمذي –

فتاوى ذات صلة
حبس المعسر بالدين
حبس المعسر بالدين

أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (يعني اقرأ المزيد

القرض
القرض

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستقرض إذا زاد المقرض عند وفائه القرض من غير اشتراط ولا اقرأ المزيد

المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك
المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقول المدين لغريمه (يعني الدائن) ضع عني شيئًا اقرأ المزيد

بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم
بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم

عامة الفقهاء على جواز بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه. اقرأ المزيد