أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان (1) من جنسه (2). وبه قال مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة.

وقال مالك فيما حكى عنه أن هذا لا يجوز إذا كان الحيوان معدًّا للحم أما إذا كان معدًّا لغير اللحم كالزرع أو الحرث أو السقاية فلا بأس بذلك.

وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا.

مغ ج 4 ص 147.


(1) يعني: حيوان حي.
(2) أما من غير جنسه فالمسألة فيها خلاف ظاهر، ذهب أحمد إلى المنع، واختار القاضي الجواز وللشافعي في ذلك قولان. وصورة ذلك أن تنحر جزورُ مثلًا فيأتي رجل بشاة ويقول بعني جزءًا من لحم هذا الجزور بهذه الشاة، فلا يجوز، والأقوى في العلة من المنع من هذا البيع عند الجمهور هو اتباع الأثر المروي عن أبي بكر الصديق في هذا، وهو مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب، وقد ذكر الماوردي أوجهًا في تقوية العمل بمرسل سعيد هذا وذكر أن من بين الأوجه أو الشرائط التي تقوي العمل بالمرسل أن يقول به أكثر أهل العلم. انظر. الحاوي ج 5 ص 158.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
حبس المعسر بالدين
حبس المعسر بالدين

أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (يعني اقرأ المزيد

القرض
القرض

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستقرض إذا زاد المقرض عند وفائه القرض من غير اشتراط ولا اقرأ المزيد

المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك
المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقول المدين لغريمه (يعني الدائن) ضع عني شيئًا اقرأ المزيد

الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال
الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال

أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا اقرأ المزيد