جمهور أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر.
وقال سعيد بن جبير: كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا كالحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب، والذرة بالدخن. وحكاه النووي عن مالك في الحنطة بالشعير أنه لا يجوز عنده وجعلهما واحدًا (١).
مغ ج 4 ص 124 شرح ج 11 ص 20. انظر. شرح ج 11 ص 13.
(١) قلت: حكى النووي أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين أن البر والشعير صنفان، وقال -رحمه الله-: وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين أنهما صنف واحد. وهو محكي عن عمر (يعني ابن عبد العزيز) وسعيد (يعني ابن المسيب) وغيرهما من السلف – رضي الله عنهم -. واتفقوا على أن الدخن صنف والذرة صنف، والأرز صنف إلا الليث بن سعد وابن وهب فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((.. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)) – رواه الإمام مسلم في كتابه –
♦ الدخن: نَبَاتٌ عُشْبِيٌّ مِنْ فَصِيلَةِ النَّجِيلِيَّاتِ، أنْوَاعُهُ عَدِيدَةٌ، بَرِّيَّةٌ وَزِرَاعِيَّةٌ، حَبُّهُ صَغِيرٌ أمْلَسُ يُشْبِهُ حَبَّ السِّمْسِمِ، يُعَدُّ مِنَ النَّبَاتَاتِ الطَّيِّبَةِ – معجم المعاني الجامع –
♦ ربا الفضل: بيع الشيء بهدف زيادة العوض أو مضاعفته، كأن يبيع أحدهم رطلاً برطلين، أو يقرض مبلغًا من المال بهدف الحصول عليه فيما بعدُ مضاعفًا. – معجم المعاني الجامع – المصطلحات الفقهية –