جمهور أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر.

وقال سعيد بن جبير: كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا كالحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب، والذرة بالدخن. وحكاه النووي عن مالك في الحنطة بالشعير أنه لا يجوز عنده وجعلهما واحدًا (١).

مغ ج 4 ص 124 شرح ج 11 ص 20. انظر. شرح ج 11 ص 13.


(١) قلت: حكى النووي أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين أن البر والشعير صنفان، وقال -رحمه الله-: وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين أنهما صنف واحد. وهو محكي عن عمر (يعني ابن عبد العزيز) وسعيد (يعني ابن المسيب) وغيرهما من السلف – رضي الله عنهم -. واتفقوا على أن الدخن صنف والذرة صنف، والأرز صنف إلا الليث بن سعد وابن وهب فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((.. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)) – رواه الإمام مسلم في كتابه –

♦ الدخن: نَبَاتٌ عُشْبِيٌّ مِنْ فَصِيلَةِ النَّجِيلِيَّاتِ، أنْوَاعُهُ عَدِيدَةٌ، بَرِّيَّةٌ وَزِرَاعِيَّةٌ، حَبُّهُ صَغِيرٌ أمْلَسُ يُشْبِهُ حَبَّ السِّمْسِمِ، يُعَدُّ مِنَ النَّبَاتَاتِ الطَّيِّبَةِ – معجم المعاني الجامع –

♦ ربا الفضل: بيع الشيء بهدف زيادة العوض أو مضاعفته، كأن يبيع أحدهم رطلاً برطلين، أو يقرض مبلغًا من المال بهدف الحصول عليه فيما بعدُ مضاعفًا. – معجم المعاني الجامع – المصطلحات الفقهية –

فتاوى ذات صلة
حبس المعسر بالدين
حبس المعسر بالدين

أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (يعني اقرأ المزيد

القرض
القرض

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستقرض إذا زاد المقرض عند وفائه القرض من غير اشتراط ولا اقرأ المزيد

المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك
المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقول المدين لغريمه (يعني الدائن) ضع عني شيئًا اقرأ المزيد

الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال
الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال

أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا اقرأ المزيد