جماهير العلماء على تحريم الربا بنوعيه؛ ربا الفضل، وربا النسيئة،

وقال ابن عباس: لا ربا إلا في النسيئة. وحكي هذا عن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم وعبد الله بن الزبير (1). وحكاه الماوردي عن البراء بن عازب وعمن ذكرناهم بصيغه الجزم.

♦ ذكر الإمام النووي الدمشقي في شرح كتاب صحيح مسلم ما جاء في رجوع ابن عباس مما أورده مسلم في صحيحه صريحًا.

انظر مغ ج 4 ص 123 بداية ج 2 ص 156. وانظر. الحاوي ج 5 ص 76. وانظر شرح ج 11 ص 24، 25.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } – سورة البقرة/٢٧٥ –

عن أبا مجلز قال: (كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد (الخدري رضي الله عنه) فذكر القصة والحديث وفيه: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثل بمثل فما زاد فهو ربا .. فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه أشد النهي– أضواء البيان، حديث ثابت – 

♦ ربا الفضل: بيع الشيء بهدف زيادة العوض أو مضاعفته، كأن يبيع أحدهم رطلاً برطلين، أو يقرض مبلغًا من المال بهدف الحصول عليه فيما بعدُ مضاعفًا.

♦ ربا النسيئة: كل زيادة مشروطة أو في حكم المشروطة يتقاضاها المقرض من المستقرض مقابل تأخير الوفاء. – معجم المعاني الجامع – المصطلحات الفقهية –

فتاوى ذات صلة
حبس المعسر بالدين
حبس المعسر بالدين

أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (يعني اقرأ المزيد

القرض
القرض

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستقرض إذا زاد المقرض عند وفائه القرض من غير اشتراط ولا اقرأ المزيد

المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك
المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقول المدين لغريمه (يعني الدائن) ضع عني شيئًا اقرأ المزيد

الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال
الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال

أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا اقرأ المزيد