جماهير العلماء على أنه لا ربا في الحيوان، فيجوز بيعه متفاضلًا حالًا ومؤجلًا، وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك: لا يجوز بيع بعير ببعيرين، ولا ببعير إذا كانا جميعًا أو أحدهما لا يصلح إلا للذبح كالكسير والحطيم ونحوهما.
وحكى النووي في شرح صحيح مسلم المنع من بيع الحيوان متفاضلًا عن أبي حنيفة والكوفيين، وكذا حكاه الماوردي عن أبي حنيفة.
مج ج 9 ص 403 شرح ج 11 ص 39. انظر بداية ج 2 ص 162. وانظر الحاوي ج 5 ص 100.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0