مذهب العامة من أهل العلم أن العبد لا يملك إلا ما ملَّكهُ إياة سيِّدُهُ. (١)
وقال أهل الظاهر: يملك.
مغ ج 4 ص 256.
(١) ثم اختلف هؤلاء إذا ملكه سيده شيئًا هل يملكه أم لا؟ على قولين إلي عدم صحة تملكه، ذهب أبو حنيفة والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد. وهو اختيار أبي بكر من الأصحاب في مذهب الإمام أحمد. وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنه يصح تملكه. وهو اختيار للوفق في المغني. حكى الماوردي اتفاق الفقهاء على أن العبد لا يملك إلا بتمليك سيده مع اختلافهم إذا ملكه سيده هل يملك أم لا. انظر الحاوي ج 5 ص 265.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0