جمهور أهل العلم على أن حكم المصراة يصدق على بهيمة الأنعام شاة كانت أو بقرة أو ناقة.

وانفرد داود فقال: لا تكون إلا في الإبل والغنم.

مغ ج 4 ص 236.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله ﷺ قال: ((..لا تَصُرُّوا الإبلَ والغنمَ ، فمَنِ ابتاعها بعدُ ، فإنه بخَيْرِ النظَرَيْنِ بعد أن يَحْلُبَها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء رَدَّها وصاعَ تمرٍ)). – حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع –

فتاوى ذات صلة
رهن المصحف
رهن المصحف

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اقرأ المزيد

فيما يجوز فيه السلم من العروض
فيما يجوز فيه السلم من العروض

جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد، وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز اقرأ المزيد

بيع السَّلَم
بيع السَّلَم

أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه. وحكي عن مالك جوازهما. مغ ج 4 ص 341. اقرأ المزيد

المتاجرة بمال اليتيم
المتاجرة بمال اليتيم

جمهور العلماء على جواز متاجرة الوصي بمال اليتيم إذا كان الوصي عارفًا أمينًا أو دفع مال اليتيم لمن يتاجر فيه اقرأ المزيد