جمهور أهل العلم على أن من اشترى شاة مصراة أو غيرها من بهيمة الأنعام على هذه الصفة، فإنه له الخيار في إمساكها أو ردها مع رد بدل اللبن الذي حلبه على اختلاف بينهم في أي شيء يكون البدل (1). روي هذا عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم. وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف.

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا خيار للمشتري.

مغ ج 4 ص 233 الحاوي ج 5 ص 236 شرح ج 10 ص 167.


المصراة من الإبل أو الغنم وهو ترك البائع اللبن في ضرع الحيوان حتى يجتمع فيه فتبدو مليئة الضرع تغريرًا بالمشتري. وأصلها من التصرية يعني الجمع. انظر الحاوي ج 5 ص 236.

(1) أكثرهم على أنه صاع من تمر، وبه قال الليث وإسحاق والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور. وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنه صاع من غالب قوت البلد. وقال أبو يوسف: يرد قيمة اللبن. وحكي هذا عن ابن أبي ليلى. وحكي عن زفر أنه يرد صاعًا من تمر أو نصف صاع من بُر كما هو شأن الفطرة والكفارة. راجع مغ ج 4 ص 234.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله ﷺ قال: ((.. ولَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابْتَاعَهَا فَهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبَهَا: إنْ رَضِيَهَا أمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وصَاعًا مِن تَمْرٍ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري في كتابه –

فتاوى ذات صلة
رهن المصحف
رهن المصحف

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اقرأ المزيد

فيما يجوز فيه السلم من العروض
فيما يجوز فيه السلم من العروض

جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد، وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز اقرأ المزيد

بيع السَّلَم
بيع السَّلَم

أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه. وحكي عن مالك جوازهما. مغ ج 4 ص 341. اقرأ المزيد

المتاجرة بمال اليتيم
المتاجرة بمال اليتيم

جمهور العلماء على جواز متاجرة الوصي بمال اليتيم إذا كان الوصي عارفًا أمينًا أو دفع مال اليتيم لمن يتاجر فيه اقرأ المزيد