جماهير العلماء على أن من باع شيئًا واشترط شرطًا ينافي مقتضى العقد فالبيع باطل، وسواء شرط شرطًا واحدًا أو شرطين. وهو المشهور من مذهب الشافعي، وبه قال ابن عمر رضي الله عنه وعكرمة والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة. قال الماوردي: هو مذهب جميع الفقهاء.
وقال ابن سيرين وعبد الله بن شبرمة وحماد بن أبي سليمان: البيع صحيح والشرط صحيح.
وقال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر: البيع صحيح والشرط باطل لاغٍ.
وقال أحمد وإسحاق: إن شرط شرطًا واحدًا من هذه الشرائط صح البيع ولزم الشرط وإن شرط شرطين فأكثر بطل البيع.
مج ج 9 ص 371. شرح ج 10 ص 142. انظر الشرح الكبير ج 4 ص 54 وانظر بداية ج 2 ص 193.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }. – سورة البقرة/١٨٨ –
♦ أمثلة:
الشروط التي لا يجب الوفاء بها لأنها باطلة؛ لمنافاتها لمقتضى العقد.
كاشتراط في عقد النكاح ترك الإنفاق، أو عدم الوطء لها، أو اشتراط أن لا مهر لها، أو يعزل عنها، أو اشتراط أن تنفق عليه ونحو ذلك.
فالعقد في نفسه صحيح، لكن هذه الشروط كلها باطلة؛ لأنها تنافي العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد شرعاً.
أو باع منزلاً واشترط عليه عدم بيعه او عدم السكنة فيه ! او باعه أرضاً واشترط عليه عدم الزراعة… وهكذا، والله أعلى وأعلم.