جمهور العلماء على صحة ييع العبد المسلم لكافر. وبه قال أبو حنيفة.
وقال جماعة لا يصح في مذهب الشافعي وبه قال أحمد.
وروى عن مالك كالمذهبين.
مج ج 9 ص 353. انظر. الحاوي ج 5 ص 381.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
(( الإسلامُ يعلو، ولا يعلَى عليهِ )) – حديث صحيح رواه السيوطي –
فتاوى ذات صلة
رهن المصحف
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اقرأ المزيد
بيع السَّلَم
أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه. وحكي عن مالك جوازهما. مغ ج 4 ص 341. اقرأ المزيد